السؤال:
ما حكم الشرع في تولي المرأة أعمالاً من الممكن أن يقوم بها الرجال بدلاً منها، وذلك من أجل إيجاد مجالات عمل للمرأة فقط ؟
الجواب:
الأصل في الشريعة أن تَتَبَوَّأَ المرأة المنزلة التي كرمها الله بها، من القرار في المنزل، والبعد عن أماكن الفتن والشبهات، وما يكون فيه عرضة لضررها، وأن تقوم بتربية أولادها تربية إسلامية، وتقوم بخدمة زوجها وشؤون بيتها .
ولكن إذا اضطرت إلى أن تعمل فينبغي أن تختار من الأعمال ما يناسبها في دينها ودنياها؛ مما لا يؤثر على قيامها برعاية شؤون زوجها وأولادها، مع مراعاة إذن زوجها في ذلك .
أما أن تنافس الرجال في الأعمال التي هي من اختصاص الرجال، فإنه لا يجوز؛ لما في ذلك من السلبيات والأضرار والمفاسد الكثيرة التي تترتب على ذلك؛ حيث إن إعطاءها الفرصة في ذلك تحطيم للرجال، والقضاء على الفرص المتاحة لهم في العمل فيها، مع ما في عملها في تلك المجالات من جعلها عرضة للاختلاط بالرجال، والافتتان بها، وحصول ما لا تُحمد عُقْبَاه، إضافة إلى أن ذلك يضعف قيامها بواجبات زوجها، وشؤون أولادها وبيتها؛ مما يستلزم معه استجلاب الخدم والخادمات، وذلك له أضراره ومشاكله على النشء والدِّين كما لا يخفى .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (17/236)
تاريخ الإضافة: 15/12/2006 ميلادي - 24/11/1427 هجري
ما حكم الشرع في تولي المرأة أعمالاً من الممكن أن يقوم بها الرجال بدلاً منها، وذلك من أجل إيجاد مجالات عمل للمرأة فقط ؟
الجواب:
الأصل في الشريعة أن تَتَبَوَّأَ المرأة المنزلة التي كرمها الله بها، من القرار في المنزل، والبعد عن أماكن الفتن والشبهات، وما يكون فيه عرضة لضررها، وأن تقوم بتربية أولادها تربية إسلامية، وتقوم بخدمة زوجها وشؤون بيتها .
ولكن إذا اضطرت إلى أن تعمل فينبغي أن تختار من الأعمال ما يناسبها في دينها ودنياها؛ مما لا يؤثر على قيامها برعاية شؤون زوجها وأولادها، مع مراعاة إذن زوجها في ذلك .
أما أن تنافس الرجال في الأعمال التي هي من اختصاص الرجال، فإنه لا يجوز؛ لما في ذلك من السلبيات والأضرار والمفاسد الكثيرة التي تترتب على ذلك؛ حيث إن إعطاءها الفرصة في ذلك تحطيم للرجال، والقضاء على الفرص المتاحة لهم في العمل فيها، مع ما في عملها في تلك المجالات من جعلها عرضة للاختلاط بالرجال، والافتتان بها، وحصول ما لا تُحمد عُقْبَاه، إضافة إلى أن ذلك يضعف قيامها بواجبات زوجها، وشؤون أولادها وبيتها؛ مما يستلزم معه استجلاب الخدم والخادمات، وذلك له أضراره ومشاكله على النشء والدِّين كما لا يخفى .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (17/236)
تاريخ الإضافة: 15/12/2006 ميلادي - 24/11/1427 هجري